نظام بحوث التخرج في كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين
مادة (1): يسمى هذا النظام بنظام بحوث التخرج في كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين.
مادة (2): تسري أحكام هذا النظام على كل طالب في كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين لم يتخرج بعد.
مادة (3): لا يتخرج الطالب إلا بعد كتابة بحث التخرج ومناقشته والنجاح فيه وفق الأصول.
مادة (4): يناقش بحث التخرج بعد إتمام الطالب كل المساقات المطلوب دراستها بنجاح.
مادة (5): يجب على الطالب أن يتم إجراءات تسجيل بحث التخرج خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي المتوقع تخرج الطالب بنهايته.
مادة (6): إذا كان من المتوقع تخرج الطالب في الفصل الصيفي على الطالب أن يتم إجراءات تسجيل البحث قبل موعد الامتحان النصفي للفصل الذي يسبقه.
مادة (7): تشكل لجنة في الكلية من قبل العميد للإشراف على آليات البحوث تكون لها الصلاحيات التالية:-
- التأكد من توافر الشروط اللازمة لتسجيل الطالب للبحث.
- الموافقة على موضوع البحث.
- تلقى التقارير الشهرية من المشرفين عن سير الطالب في البحث.
- اعتماد موافقة المشرف على البحث للطالب على إجراء المناقشة.
- تعيين اللجنة التي تقوم بمناقشة الطالب.
- اعتماد نتيجة المناقشة.
- في حالة النتيجة السلبية للمناقشة تحدد اللجنة بناءً على توصية المشرف مهلة جديدة يمكن للطالب أن يعدل أوضاع بحثه لغاية المناقشة.
مادة (8): يتقدم الطالب بطلب للجنة الإشراف يحدد فيه المجال القانوني الذي يرغب كتابة بحثه فيه.
مادة (9): يوجه الطالب إلى رئيس القسم المختص لتعيين له مشرف على كتابة البحث.
مادة (10): يتفق المشرف مع الطالب على موضوع البحث، ويرفع المشرف تقريراً بذلك لرئيس القسم، وعلى رئيس القسم أن يرفع توصية بالقبول أو الرفض إلى لجنة الإشراف.
مادة (11): في حالة رفض رئيس القسم أو لجنة الإشراف موضوع البحث، على رئيس القسم أن يسمي موضوعاً للبحث شريطة موافقة لجنة الإشراف عليه، ويمكن للجنة الإشراف أن تسمي موضوع البحث في حالة عدم موافقتها على تسمية رئيس القسم.
مادة (12): في حالة حصول الطالب على الموافقات المطلوبة على موضوع البحث، عليه أن يضع خطة بحث تعرض على مشرفه خلال أسبوع من تلقيه موافقة اللجنة، وعلى المشرف أن يناقش الخطة، ويعرضها في شكلها النهائي للجنة الإشراف التي من حقها أن ترفضها أو أن تجري تعديلات عليها.
مادة (13): إذا تمت الموافقة على موضوع البحث وفق أحكام هذا النظام لا يجوز للطالب أن يقوم بتغييره أو بتعديله.
مادة (14): يكتب الطالب بحثه وفق المعايير العلمية المطلوبة لكتابة البحوث.
مادة (15): يخصص المشرف للطلبة ساعة محددة أسبوعياً للإلتقاء بالطلبة لمناقشة و متابعة ما كتبوا وتوجييهم وإرشادهم.
مادة (16): على المشرف أن يحرر تقريرأ شهرياً عن سير الطالب في بحثه ويقدمه للجنة الإشراف.
مادة (17): يرفع المشرف توصية بصلاحية البحث للنقاش قبل انتهاء الفصل الدراسي الذي يتخرج فيه الطالب إذا وجد أن الطالب قد أنجز بحثه وفق المعايير العلمية المطلوبة، وإلا من حقه تقديم توصية بتمديد المدة لإنجاز البحث إلى لجنة الإشراف التي من حقها اعتماد التوصية و تحديد المدة التي تراها مناسبة.
مادة (18): يناقش الطالب من اللجنة المكلفة بذلك خلال أسبوع من ظهور النتائج على أن تكون المناقشة علنية، على أن تتم في الجامعة.
مادة (19): تحدد اللجنة نجاح أو رسوب الطالب وترفع ذلك للجنة الإشراف خلال 24ساعة من انتهاء المناقشة للإعتماد.
أحكام عامة
- يجب إلا تقل صفحات البحث عن 30 صفحة ولا تزيد على 60 صفحة.
- لا يجوز للطالب طبع البحث إلا بعد الموافقة الخطية من قبل المشرف.
- يجب أن يسعى الباحث ليشتمل بحثه على الجدة والأصالة.
- يجب عدم اغفال الواقع القانوني الفلسطيني ويجب جعله ميداناً رئيساً للبحث والتحليل والتأصيل.
- يجب عدم اغفال القوانين الأجنبية والآراء الفقهية والأحكام القضائية أثناء كتابة البحث.
- يحتفظ ببحوث التخرج في مكتبة الجامعة، وللجامعة أن تستفيد منها بالطريقة التي تراها، ولها أن تنشرها أو تعيد نشرها دون حقوق للباحث.
- يلغى هذا النظام كل ما يعارضه بالخصوص.